وقيل : يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، (١) ويعيده لو وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ما لم يتم. ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
وأقلّه ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأمّا الكيفية فتشتمل الواجب والندب
والواجب ثلاثة :
النية ، وهي أن يقصد بقلبه الى الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره ، فالمعتبر النية.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقيل : بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول : القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه (١) وابن إدريس (٢).
__________________
أو التقصير.
(١) النهاية : باب كيفية الإحرام ص ٢١٢ س ٢ قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء.
(٢) السرائر : باب كيفية الإحرام ص ١٢٤ س ٢٠ قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا خاف عوز الماء.