الثاني : التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع الا بها.
وأمّا القارن فله ان يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
______________________________________________________
ومستنده رواية هشام بن سالم قال : أرسلنا الى أبي عبد الله عليه السّلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة ، انا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمَّ تعالوا فرادى أو مثنى (١).
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم (٢).
وفي معناها رواية أبي بصير (٣).
وهما مطلقتان وخصّهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة ، جمعا بين الأحاديث (٤) وتوقف المصنف (٥) ولا وجه له مع وجود ما يصار اليه من النقل.
وأمّا إعادته مع وجود الماء فيه ، فلانّ التقديم انما جاز لخوف الفقدان فيه ، وقد زال السبب بوجود الماء ، فيتناوله الأمر باستعمال الماء ، لأنّه وقت الفعل.
قال طاب ثراه : وأمّا القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
أقول : منع المرتضى (٦) وابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع
__________________
(١) الكافي : ج ٤ باب ما يجزي عن غسل الإحرام ص ٣٢٨ الحديث ٧.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٦٣ الحديث ٩.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٦٣ الحديث ٨.
(٤) قال في التهذيب بعد نقل روايتي الحلبي وأبي بصير المتقدمتين : وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات ، ثمَّ أورد رواية هشام بن سالم دليلا على الجمع.
(٥) يظهر توقفه من قوله (على الأظهر).
(٦) الانتصار : مسائل الحج ص ١٠٢ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية القول : بوجوب التلبية ، فعندهم إن الإحرام لا ينعقد الّا بها إلخ.