وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل : يضيف الى ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك.
وما زاد على ذلك مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلبّ لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وصورتها : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، وقيل : يضيف الى ذلك : إنّ الحمد والنّعمة لك والملك (لك) لا شريك لك.
أقول : في عدد التلبيبات خلاف بين الأصحاب ، وكذا في كيفيتها ، والحاصل ان الأقوال بالنسبة إلى العدد ثلاثة :
(ا) إنها ست وهو قول السيّد (١).
(ب) انها خمس وهو قول الصدوقين (٢) والقديمين (٣) والمفيد (٤) وتلميذه (٥)
__________________
(١) المختلف : في كيفية الإحرام ص ٩٥ س ٢١ قال : وقال السيد المرتضى إلخ.
(٢) المقنع : (١٨) باب الحج ص ٦٩ س ١٧ قال : ثمَّ تمَّ فامض هيئة إلى أن قال : بعد نقل التلبيات الخمس هذه الأربع مفروضات وفي الهداية باب الحج ، التلبية ص ٥٥ قال : بعد نقل التلبيات الخمس (ولا يخفى ان في الهداية المطبوعة وما في ضمن الجوامع الفقهية سقط كلمة «لبيك» في أول التلبية والسقط من النساخ قطعا فتذكر) هذه الأربع مفروضات ، وفي الفقيه ج ٢ (١١١) باب فرائض الحج ص ٢٠٥ قال : فرائض الحج سبع ، الإحرام والتلبيات الأربع. وفي المختلف ص ٩٥ بعد نقل قول المفيد بأنها خمس قال : وكذا على بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعة وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٣) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(٤) المفيد قائل بأربع ، لا حظ المقنعة باب صفة الإحرام ص ٦٢ س ٣١.
(٥) المراسم : ذكر شرح الإحرام (لا حظ المراسم في ضمن الجوامع الفقهية) وفي كتاب المراسم المطبوع سقط كلمة (لبيك) في التلبيات.