والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة وان كان راجلا فحيث يحرم. ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج. وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكّة ، وبالمفردة (حتى خ ل) إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم وقيل : بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحلّه حيث حبسه.
وان لم تكن حجة فعمرة.
وان يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم ، وقيل : بالتخيير ، وهو أشبه.
أقول : يريد ان المعتمر بالمفردة ان كان أهله خارج ، كرّر التلبية حتى يدخل الحرم ، وان كان اهله من الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج ـ إذ ميقاتها أدنى الحلّ ولا يجزى من الحرم ـ كرّر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ (١) وبه قال القديمان (٢) وقال الصدوق بالتخيير (٣) وقال التقي : إذا عاين البيت (٤).
__________________
(١) النهاية : باب كيفية الإحرام ص ٢١٦ س ٤ قال : فان كان المعتمر ممّن خرج من مكة الى أن قال : إذا شاهد الكعبة.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ٩٦ س ٥ قال : وان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : انه مخيّر.
(٣) المختلف : كتاب الحج ص ٩٦ س ٥ قال : وان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : انه مخيّر.
(٤) الكافي : الحج ، الفصل السادس ص ٢٠٨ ص ١٠ قال : فاذا عاين المتمتع إلخ.