وأما أحكامه فمسائل :
الأولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، مضى في حجّه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ أحرم قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام ، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه (١).
وبمضمونها قال الشيخ (٢) والفقيه (٣) والتقي (٤).
وقال سلار : لا دم عليه (٥) وبه قال ابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨) تمسّكا بأصالة البراءة ، وبالعفو عن الناسي للخبر (٩) ولصحيحة
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (١٠) باب الخروج إلى الصفا ص ١٥٨ الحديث ٥٢.
(٢) النهاية : باب السعي بين الصفا والمروة ص ٢٤٦ س ٥ قال : فإن نسي التقصير حتى يهلّ بالحج كان عليه دم يهريقه.
(٣) المقنع : باب الحج ص ٨٣ س ١٠ قال : فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهلّ بالحج فان عليه دما يهريقه.
(٤) لم نعثر عليه في الكافي والمختلف ، والظاهر بدل (التقي) (القاضي) لأنه موافق للنهاية والمقنع ، لا حظ المختلف كتاب الحج ص ٩٧ س ٢١ قال : وهو قول ابن البراج إلخ.
(٥) المراسم : ذكر النسيان من أفعال الحج ص ١٢٤ س ٦ قال : ومن قضى عمرته ونسي التقصير الى أن قال : ويستغفر الله إلخ.
(٦) السرائر : باب السعي وأحكامه ص ١٣٦ س ٣٤ قال : فإن نسي التقصير حتى يهلّ بالحج فلا شيء عليه إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) التذكرة : ج ١ ص ٣٦٨ س ١٥ قال : ولو أخلّ بالتقصير ناسيا صحّت متعته إلخ.
(٩) التوحيد (٥٦) باب الاستطاعة ص ٣٥٣ ، ح ٢٤.