ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام.
الثانية : إذا أحرم الوليّ بالصبيّ فعل به ما يلزم المحرم ، وجنّبه ما يتجنّبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه ، ولو كان مميّزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو عجز صام الوليّ عنه.
الثالثة : لو اشتراط في إحرامه ثمَّ حصل المانع تحلل ، ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
______________________________________________________
معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته (١) وحملوا الرواية الأولى على الاستحباب.
قال طاب ثراه : ولو أحرم عامدا بطلت متعته (عمرته خ) على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السّلام.
أقول : الرواية من الصحاح ، وهي ما رواه ليث المرادي عن الصادق عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى بالحج قبل ان يقصّر ، فليس له ان يقصّر وليس له متعة (٢) وحملها الشيخ على المتعمد (٣) لحسنة معاوية المتقدمة ، وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني للنهي عنه وهو دلالة الفساد (٤) ورجح العلامة في
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (١٠) باب الخروج إلى الصفا ص ١٥٩ الحديث ٥٣.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١٠) باب الخروج الى الصفا ص ١٥٩ الحديث ٥٤.
(٣) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم ، ما لفظه : فمحمول على من فعل ذلك متعمدا.
(٤) السرائر : باب السعي وأحكامه ص ١٣٦ س ٣٥ قال : والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب