ومن اللواحق : التروك ، وهي محرمات ومكروهات.
فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محلّ ، واشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحلّ والمحرم ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب. وقيل : لا يحرم إلّا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف ، الكافور والعود.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والطيب ، وقيل : لا يحرم إلّا أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور.
أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال :
(أ) انه الأربعة المحكية أوّلا ، وهو قوله في التهذيب (١).
(ب) أنه ستة بإضافة الكافور والعود إليها ، وهو قوله في الخلاف (٢) والنهاية (٣) وبه قال ابن حمزة (٤).
(ج) انه يحرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط (٥) والاقتصاد (٦) وبه قال
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٤) ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٢٩٩ قال : وأمّا الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء إلخ.
(٢) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٨٩ قال : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إلخ.
(٣) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص ٢١٩ س ٧ قال : والطيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه المسك إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣٠ قال : واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورس.
(٥) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣١٩ س ١ قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة إلخ.
(٦) الاقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص ٣٠١ س ١٦ قال : وينبغي أن يجتنب في