.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (٢).
ومنع منه المفيد (٣) وهو مذهب العلامة في المختلف (٤).
احتج بصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال : لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع ، بقدر شبعه قفيز من الطعام (٥).
(د) ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، قال العلامة : والظاهر انّ هذا يحرم شمّه ويجب به الفدية (٦) قال المصنف في الشرائع ، ولا بأس بالفواكه كالأترج والتفّاح ، والرياحين كالورد النيلوفر (٧).
(ه) ما يطلب للطيب ، وهو المقصود منه غالبا ، يحرم شمّه ويجب به الفدية ، وان استعمل في الصبغ والتداوي كالزعفران والورس. وما يطلب للأكل والتداوي غالبا لا تحرم كالقرنفل والجوزة ، قال العلامة : والسنبل (٨) وفيه نظر إذا الغالب اتخاذ السنبل
__________________
(١) الظاهر من ابن إدريس خلاف ذلك ، لا حظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٢٠ قال : والطيب على اختلاف أجناسه ، وأيضا قال في ص ١٢٨ س ١٢ قال : والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لان الاختبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل.
(٢) التذكرة : ج ١ (٣٣٣) قال : الثاني ما ينبته الآدميّون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي إلخ ثمَّ لم يفت به بنفي وإثبات.
(٣) المقنعة : باب صفة الإحرام ص ٦٢ س ٣٤ قال : وشمّ الطيب وكل طعام فيه طيب.
(٤) تقدم ما في المختلف بقوله (والمعتمد الأوّل).
(٥) الفروع : ج ٤ باب الطيب للمحرم ص ٣٥٣ الحديث ٢ وفيه عن حريز عمّن أخبره وفي آخره (بقدر ما صنع قدر سعته).
(٦) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٣٤ قال : الثالث ، ما يقصد شمّه إلخ.
(٧) الشرائع : المقصد الثالث في باقي المحظورات ، المحظور الثاني الطيب الى أن قال : وكذا الفواكه إلخ.
(٨) التذكرة : ج ١ كتاب الحج ص ٣٣٣ س ٢٦ قال : كالقرنفل والسنبل إلخ.