ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان (١) ، أصحّهما : الجواز.
______________________________________________________
للطيب ، والأكل نادر ، وكذا سائر الأبازير الطيّبة كالزّنجبيل والدّار صيني ، وكذا ما يطلب للصبغ لا يحرم ، وان طابت ريحه كالعصفر ، لما رووه أنّ أزواج النبي صلّى الله عليه وآله : كنّ يحرمن في المعصفرات (١).
قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) الى المنع ، وهو ظاهر الحسن (٤) نظرا الى عموم تحريم المخيط على المحرم.
وذهب أكثر الأصحاب وابن إدريس إلى الجواز (٥) وهو اختيار المصنف (٦) والعلامة وادّعى عليه الإجماع في التذكرة (٧).
احتجّوا بانّهنّ عورة وانما يحصل السّتر لهنّ بلبس المخيط.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : المرأة تلبس
__________________
(١) صحيح البخاري : كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم ، قال : ولبست عائشة رضى الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة.
(٢) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٧ س ١ قال : حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى أن قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل
(٣) المبسوط : ج ١ ، فصل : فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ١٥ قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحلّ له إلخ.
(٤) المختلف : كتاب الحج ص ٩٧ س ٣ قال : وكلام ابن عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنه قال : والمرأة في الإحرام كالرجل.
(٥) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص ١٢٧ س ٣٧ قال : قال محمد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك إلخ.
(٦) لا حظ فتواه في المختصر النافع.
(٧) المختلف : كتاب الحج ص ٩٧ س ١ قال : وجوّزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحق. وفي التذكرة : ج ١ ص ٣٣٣ قال : مسألة يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا.