ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
ويلبس الرجل السّروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان ، وان كان له أزرار فلا يزرّه عليه.
______________________________________________________
القميص تزرّه عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ، قال : نعم لا بأس به (١).
وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السّلام قال : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب (٢).
قال طاب ثراه : ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها ، على القولين.
أقول : الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها ، صونا لها عن التلوّث بالدم واصابة النجاسة ، ويجوز لها لبسه على القولين ، أي على القول بتحريم المخيط واباحته ، لدعاء الضرورة إليه ، لأنّ توقي النجاسة وبقائه على حكم الطهارة ـ دفعا لتكليف غسله ـ يناسب حكمة الشارع ، الناشئة من قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (٣).
وقوله (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤).
وقوله عليه السّلام : بعثت بالحنيفية السمحة (٥).
وقال الصادق عليه السّلام : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٧٤ الحديث ٥٤.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٧٣ الحديث ٥١.
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) الحجّ : ٧٨.
(٥) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٨١ الحديث ٣ ولا حظ ما علقناه عليه.
(٦) التهذيب : ج ٥ (٧) باب صفة الإحرام ص ٧٦ الحديث ٥٩.