وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزى فيه نية واحدة
______________________________________________________
انتهاء النهار ، فلا صوم (١).
فرع
وهل تسري النية في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته؟
فيه روايتان :
إحداهما : سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال ، وهو رواية هشام بن سالم المتقدمة (٢).
وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤).
والثانية : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار ، فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (٥).
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزى فيه نية واحدة.
أقول : هنا مسألتان :
(أ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو
__________________
(١) هذا التحقيق من الشيخ في المبسوط ، لاحظ : ج ١ كتاب الصوم فصل في ذكر النية وبيان أحكامها ص ٢٧٨ س ١٢.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١١.
(٣) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٧ قال : إذا نوى بالنهار يكون صائما من اوله لا من وقت تجديد النية.
(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال بعد نقل رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان : والرواية الأولى أقرب إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ قطعة من حديث ٧.