ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ، وان اضطرّ جاز وقيل : يشق عن القدم (١) ، والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف وقتل هو أمّ الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
ويحرم ازالة الشعر قليله وكثيره ، ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ، وفي معناه الارتماس ، ولو غطّى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها الى أنفها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الشق (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وأبو علي (٣) واختاره العلامة في المختلف (٤) وذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب (٥) وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق (٦) وكذا الحسن (٧).
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٧ قال : وشق ظهر قدمهما.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ٦ قال : وشق ظاهر القدمين.
(٣) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٠٠ قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط.
(٤) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٠٠ قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط.
(٥) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٤ قال : والذي رواه أصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من غير شق.
(٦) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٨ س ٨ قال : فان لم يجدهما واضطر الى لبس الخف لم يكن به بأس.
(٧) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٠٠ س ٩ قال : وكذا ابن أبي عقيل ، أي مثل قول ابن إدريس.