ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فان اضطرّ جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصّا بالظلال دونه.
ويحرم قصّ الأظفار وقطع الشجر والحشيش الّا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل.
وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزنية ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ، والحجامة إلّا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية.
______________________________________________________
احتج الشيخ بصحيحة محمّد بن مسلم (١) وبالاحتياط. واحتج ابن إدريس بالأصل وبرواية رفاعة (٢) ويمكن حملها على الأول.
قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ ، والحجامة إلّا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح الّا مع الضرورة قولان ، أشبههما الكراهية.
أقول : البحث هنا في مسائل :
الأولى : الاكتحال بالسواد ، وفيه قولان :
التحريم قاله في النهاية (٣) والمبسوط (٤) وبه قال المفيد (٥) وتلميذه (٦) وابن
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١١٧) باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ص ٢١٨ الحديث ٢٣.
(٢) الكافي : ج ٤ باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لبسه ص ٣٤٧ الحديث ٢.
(٣) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٢ قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد.
(٤) المبسوط : ج ١ ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٥ قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا إلخ.
(٥) المقنعة : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٢ قال : ولا يكتحل المحرم بالسواد.
(٦) المراسم : ذكر الكف ص ١٠٦ س ٨ قال : والكحل الأسود.