ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال.
الثالثة : لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج.
وقيل : يصح حجّه ولو أدركه قبل الزوال.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ، وقيل : يصح حجّه ولو أدركه قبل الزوال.
أقول : تحقيق المبحث هنا أن نقول :
هنا ستة أقسام :
(أ) اختياريان.
(ب) اختياري واضطراري.
(ج) اختياري واحد.
والمشهور الإدراك بكلّ واحد من هذه الثلاثة.
وخرّج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر (١).
ولعلّه نظر الى قول الصادق عليه السّلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنّة (٢).
وقوله عليه السّلام : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ (٣) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.
__________________
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١٢٨ س ٢٨ قال : مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجّه إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٨٧ الحديث ١٤.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٢ الحديث ٢٨.