وفي الكيفية : واجبات ومندوبات. فالواجبات : النية ، والوقوف به.
وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسّر ، ويجوز الارتفاع الى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، للمضطر الى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجّه ان كان وقف بـ (عرفات) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.
وقيل : يستحب الصعود على قزح (١) وذكر الله عليه.
ويستحب ـ لمن عدا الإمام ـ الإفاضة قبل طلوع الشمس وألّا يجاوز وادي محسّر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.
______________________________________________________
الاجزاء ، اضطراري المشعر خاصة والأقوى فيه عدم الاجزاء.
قال طاب ثراه : وقيل : يستحب الصعود على قزح.
أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط ، وتبعه الباقون ، ولا أعرف له مخالفا ، ولعلّ المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات ، قال : وقيل.
وقزح جبل صغير بالمشعر ، وعليه مسجد اليوم ، قال في المبسوط : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح ، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لأنّ رسول الله صلّى الله عليه