واللواحق ثلاثة :
الأول : الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ، ولا يبطل لو كان ناسيا. ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
الثاني : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة بـ «منى» الى انقضاء أيام التشريق ، ثمَّ يتحلّل بعمرة مفردة ثمَّ يقضي الحج إن كان واجبا.
الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ، وهو سبعون حصاة ، ويجوز من أيّ جهات الحرم شاء ، عدا المساجد ، وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف (١) ، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.
______________________________________________________
وآله فعل ذلك في رواية جابر (١) (٢).
قال طاب ثراه : وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول : لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين ، والمتأخّرون على المنع من سائر المساجد.
احتج الأوّلون : بسكوت الأحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف (٣).
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٥ كتاب الحجّ ص ١٢٢ باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه قال : فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف إلخ والحديث عن على (عليه السّلام) والظاهر ان نسبة الحديث إلى جابر نشأ من ان حديث صدر الباب من جابر ولم يتفطنوا الى اختلاف الحديثين.
(٢) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر الإحرام بالحجّ ونزول منى وعرفات والمشعر ص ٣٦٨ س ٥ قال : وبالمشعر الحرام جبل هناك إلخ.
(٣) الكافي : ج ٤ باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ص ٤٧٨ الحديث ٨ ولفظ الحديث (عن