الثانية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد ، وتبرك في مثله ، أي لها ظل تمشي فيه. وقيل : أن يكون هذه المواضع منها سودا ، وأن يكون ممّا عرّف به (١) إناثا من الإبل أو البقر ، ذكر انا من الضأن أو المعز ، وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة. ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه ، وإلّا جعل يده مع يد الذابح ، والدعاء ، وقسمته أثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويطعم القانع والمعترّ ثلثه.
______________________________________________________
ولا فرق بين منى وغيرها من الأمصار ، وكذا لا فرق بين قصد السنة أو اللّحم ، فان امتثال ذلك من السنة.
قال طاب ثراه : ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله أي لها ظلّ تمشي فيه ، وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سودا ، وأن يكون ممّا عرّف به.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : المشهور استحباب جامع الوصفين ، أعني السمن والتعريف. ومعناه أن يكون الهدي قد حضر عرفات ، سواء كان الذي أحضره مشتريه ، أو بائعه ، ويكفي فيه قول البائع. وقال ابن حمزة : بوجوبهما (١) ، لقول الصادق عليه السّلام : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله : يضحّي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (٢).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٢ س ٢٠ قال : والصفة أربع السمن وتمام الخلقة والتعريف إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١٦) باب الذبح ص ٢٠٥ الحديث ٢٤.