وقيل : يجب الأكل منه.
وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
______________________________________________________
وروى أبو بصير عنه عليه السّلام. لا يضحّى الّا بما عرّف به (١) وحمل على الندب.
(الثانية) في تفسير هذه الصفات ، وفيه أقوال :
(أ) أن يكون هذه المواضع سودا ، وهو قول ابن إدريس قال : وقال أهل التأويل أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه (٢).
(ب) أن يكون سمينا كما نقله ابن إدريس عن أهل التأويل ، واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لأنّه أنفع للفقراء.
(ج) أن يكون قد رعى ومشى وبرك في الخضرة ، فيسمن لذلك ، قال الراوندي : والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السّلام.
وفي رواية : ويبعر في سواد (٥).
قال طاب ثراه : وقيل : يجب الأكل منه.
أقول : القائل بالوجوب محمّد بن إدريس مستدلا بالآية (٦) وعليه العلامة (٧)
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (١٦) باب الذبح ص ٢٠٦ الحديث ٣٠.
(٢) السرائر : باب الذبح ص ١٤٠ س ٣٦ قال : وقال أهل التأويل إلخ.
(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب عندي لأنه أنفع للفقراء.
(٥) الكافي : ج ٤ باب حج إبراهيم وإسماعيل ص ٢٠٩ قطعة من حديث ١٠ وفيه (ويبعر ويبول في سواد).
(٦) السرائر : باب الذبح ، ص ١٤١ س ١٣ قال : فأمّا هدي المتمتع والقارن فالواجب ان يأكل منه ولو قليلا الى أن قال : لقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها) إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقرب للأمر ، وأصل الأمر للوجوب.