الثالث : في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل : ينقل قرضه الى الصوم. (١) ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله. ويجوز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجة بعد التلبس بالحج ، ولا يجوز قبل ذي الحجة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعيّن الهدي في القابل بـ «منى» ولو صام الثلاثة في الحج ثمَّ وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل ، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع ، ولو أقام بمكة انتظر أقلّ الأمرين من وصوله إلى أهله ومضيّ شهر. ولو مات ولم يصم صام الوليّ عنه الثلاثة
______________________________________________________
ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (١) (٢) وعن الصادق عليه السّلام : القانع الذي يطلب ، والمعتر صديقك (٣) وظاهر الشيخ (٤) والتقي (٥) الاستحباب ، وكذا المصنف (٦).
قال طاب ثراه : ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
(أ) مختار المصنف (٧) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجّة ، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل ، وهو اختيار الشيخ (٨)
__________________
(١) الحج : ٣٦.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١٦) باب الذبح ص (٢٢٣) الحديث ٩٠.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٤ الحديث ٥٤.
(٤) النهاية : باب الذبح ص ٢٦١ س ٨ قال : ومن السنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته.
(٥) الكافي : الحج ص ٢١٦ س ٤ قال : وليأكل من هديه ويطعم الباقي إلخ.
(٦) وهو الظاهر من قوله : وقيل : إلخ.
(٧) لا حظ مختار المصنف من المختصر النافع.
(٨) النهاية : باب الذبح ص ٢٥٤ س ١٤ قال : ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه ، فان كان معه