ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.
ولو اتفق من رمضان أجزأ ،
ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.
______________________________________________________
منه ، وقال المصنف (١) والعلامة (٢) لا بد لكل ليلة من نية ، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة ، فيفتقر إلى نية منفردة.
تنبيه
حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به ، ثلاثة أيام فما دون ، وما زاد لا يجزي قطعا.
قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.
أقول : معنى ترديد النية : أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما.
وهنا مسائل
(أ) يستحب صيام هذا اليوم ، أعني يوم الشك بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان.
(ب) لو صامه بنية الندب ، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم ، أجزأ عن رمضان ، وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب.
(ج) لو نواه عن رمضان فعل حراما ، فان ظهر أنه منه بعد اليوم ، أجزأ عند الشيخ في الخلاف (٣) لأنه لا يقع في رمضان غيره ، وبه قال القديمان (٤) ، وقال في الجمل
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ س ١٤ قال : والاولى تجديد النية لكل يوم في ليلته.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٣ س ١٨ قال بعد نقل الأقوال في المسألة : والأقرب المنع.
(٣) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٢٣.
(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٤ قال : مسألة ، إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان إلى أن قال : قال ابن عقيل : انه يجزيه ، وهو اختيار ابن الجنيد.