وجوبا ، دون السبعة. ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، وعجز ، أجزأه سبع شياه. ولو تعين عليه الهدي ومات ، اخرج من أصل تركته.
الرابع : في هدي القارن : ويجب ذبحه أو نحره بـ «منى» ان قرنه بالحج ، وب «مكة» ان قرنه بالعمرة. وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل. ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه. ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه ، أو إقامة بدله. ولا يتعيّن الصدقة إلّا بالنذر وان أشعره أو قلده. ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضلّ فأقام بدله ثمَّ وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل. ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب ، كالكفارات ، والنذور ، ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة ، فان عيّن موضع النحر ، وإلّا نحرها بمكّة.
______________________________________________________
والسيد (١) والصدوقين (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وهو مذهب العلامة (٥) لأنّ
__________________
ثمنه خلفه عند من يثق به إلخ.
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ : وكذا السيد المرتضى جعل الانتقال الى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنه.
(٢) الفقيه : ج ٢ (٢٠٩) باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي ص ٣٠٤ قال : قال أبي رضى الله عنه في رسالته إليّ : إذا وجدت الثمن ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ ، باب أحكام الهدي ص ٢٥٨ س ١٠ قال : وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٢ قال : خلّف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.
(٥) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٣٤ س ١٤ قال : والحق ما قاله الشيخ رحمه الله.