الخامس : الأضحية ، وهي مستحبّة ، ووقتها بـ «منى» يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده. ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» ولا بأس بالسنام ، وممّا يضحيه غيره. ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فان اختلف أثمانها جمع الأوّل والثاني والثالث وتصدّق بثلثها. ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ شيء من جلودها ، وإعطاؤها الجزّار.
وأمّا الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة أو ملبّدا على الأظهر (١) ، والحلق أفضل. والتقصير متعيّن على المرأة ، ويجزئ ولو قدر الأنملة. والمحل بـ «منى» ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا ، وبعث بشعره إلى «منى» ليدفن بها استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر ، يجزيه إمرار الموسى.
______________________________________________________
واجد الثمن كواجد الهدي ، كما في العتق ، ووقته باق وهو ذو الحجة ، والاستدراك فيه ممكن ، ولرواية حريز وغيرها (١).
(ب) التخيير ، وهو قول أبي علي ، وحكايته : لو لم يجد الهدي الى يوم النفر كان مخيّرا بين أن ينظر وسط ما وجد به في سنة هدى ، فيتصدق به بدلا منه ، وبين أن يصوم ، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة ، فان لم يجد ذلك أخّره إلى قابل أيّام النحر (٢).
قال طاب ثراه : وأمّا الحلق فان الحاج مخيّر بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل ، ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر.
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ (٤) باب ضروب الحج ص ٣٧ الحديث ٣٨ و ٣٩.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ١٣٤ س ١١ قال : وقال ابن الجنيد : ولو لم يجد الهدي الى يوم النفر إلخ.