القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه :
أمّا المقدّمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، مغتسلا من بئر ميمون ، أو فخ. ولو تعذّر اغتسل بعد الدخول. والدخول من باب بني شيبة. والدعاء عنده.
وأمّا الكيفية : فواجبها النيّة. والبداءة بالحجر. والختم به. والطواف على اليسار. وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا. ويكون بين المقام والبيت. ويصلي ركعتين في المقام ، فان منعه زحام صلّى حياله ، ويصلّي النافلة حيث شاء من المسجد. ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر. ولو مات قضى عنه الوليّ. والقران مبطل في الفريضة على الأشهر (١). ومكروه في النافلة. ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلّى ركعتي الواجب منهما قبل السعي ، وركعتي الزيادة بعده. ويعيد من طاف في ثوب نجس ، ولا يعيد لو لم يعلم. ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتمّ. ويصلّي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والقران مبطل في الفريضة على الأشهر.
أقول : معنى القران في الطواف ، أن يقرن بين طوافين ، بان لا يفصل بينهما بصلاة.