ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذّر يستنيب فيه وفي الكفّارة تردّد ، أشبهه : انّها لا تجب الّا مع الذكر (١) ولو نسي طواف النساء استناب. ولو مات قضاه الوليّ.
الرابع : من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي ، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس : لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك إلّا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو همّ. وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما : الجواز (٢) ويجوز للقارن
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع عاد وأتى به. ومع التعذّر يستنيب فيه. وفي الكفارة تردّد ، أشبهه انّها لا تجب الّا مع الذكر.
أقول : أمّا وجوب العود لقضائه فلما عرفت من القاعدة التي تقدّمت ، وأمّا وجوب الكفارة فمذهب الشيخ (١) لعموم حسنة معاوية ، وصحيحة العيص (٢) وقال ابن إدريس : لا تجب الكفارة الّا على من واقع بعد الذكر (٣) لأنّه في حكم الناسي ، واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥) والشهيد (٦).
قال طاب ثراه : وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان ، أشهرهما الجواز.
__________________
(١) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ٢٤٠ س ١٣ قال : ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع اهله يجب عليه بدنة والرجوع الى مكة وقضاء طواف الزيارة.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم. ص ٣٢١ الحديث ١٧ و ١٨ ولا حظ أيضا.
عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٦٥ الحديث ٥٨.
(٣) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٥ س ١٢ قال : ومن نسي طواف الزيارة الى أن قال : والأظهر انه لا شيء عليه.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ١٢٢ س ١٧ قال : مسألة لو نسي طواف الزيارة الى أن قال :
والأقرب عدم وجوب الكفّارة.
(٦) الدروس : كتاب الحج ص ١١٦ س ٨ قال : درس في أحكامه الى أن قال : والظاهر أنّ الهدي ندب