والمفرد تقديم الطواف اختيارا ، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتّع ولا غيره ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدّم على السعي ، ولو قدّمه عليه ساهيا لم يعد.
السادس : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما.
السابع : كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان ، أو امرأة ، أو صبيّا ، أو خصيّا ، إلّا في العمرة المتمتع بها.
______________________________________________________
أقول : منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة (١) واجازه الباقون ، للأصل ، وللروايات عموما وخصوصا (٢).
قال طاب ثراه : قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرّما.
أقول : بالتحريم قال في النهاية (٣) وبالكراهية قال في التهذيب (٤) وقال ابن إدريس : انّه مكروه في طواف الحج محرّم في طواف العمرة (٥) قال العلامة : وهو
__________________
(١) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٥ س ١٨ قال : والمتمتع إذا أهلّ بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى الّا بعد أن يأتي منى إلخ.
(٢) الكافي : ج ٤ باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص ٤٥٧ الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥.
(٣) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ٣٤٢ س ٣ قال : ولا يجوز للرجل ان يطوف وعليه برطلة.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١٣٤ قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة ، روى ذلك إلخ.
(٥) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٥ س ٢٧ قال : وقد روي انه لا يجوز للرجل ان يطوف وعليه برطلة إلخ.