الثامن : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان ، وروي ذلك في امرأة نذرت ، وقيل : لا ينعقد ، لأنّه لا يتعبد بصورة النذر.
______________________________________________________
الطواف وان لم يكن في نسك ، وذلك لما في لبسها من التشبه باليهود ، وقد ندب المسلم إلى مباينتهم في كثير من الأحكام ، ولهذا كره لبس السواد لانّه لباس فرعون ، ومثل ذلك كثير ، روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، فلا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (١).
قال طاب ثراه : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان ، وروي ذلك في امرأة نذرت ، وقيل : لا ينعقد لأنّه لا يتعبّد بصورة النذر.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) وجوب طوافين على هذا الناذر ، طواف ليديه ، وطواف لرجليه ، وهو مذهب الشيخ (٢) محتجا بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (٣).
(ب) بطلان النذر من رأس ، لأنّه لم يتعبّد بصورته ، فكأنّه نذر هيئة غير مشروعة ، فكان النذر باطلا ، وهو قول ابن إدريس (٤) واختاره العلامة (٥).
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١٣٤ الحديث ١١٥.
(٢) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ٢٤٢ س ٦ قال : ومن نذر أن يطوف على أربع كان عليه طوافان إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٩) باب الطواف ص ١٣٥ الحديث ١١٨.
(٤) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص ١٣٥ س ٢٩ قال : وقد روي انه من نذر أن يطوف على أربع إلى أن قال : والأول عندي أنّ نذره لا ينعقد إلخ.
(٥) المختلف : الفصل الثاني في الطواف ص ١١٨ ص ٣٢ قال : مسألة قال الشيخ : من نذر أن