تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما بدأ به ، فان كان في الفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد ، وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن النقصان أتى به.
الثالث : لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف ، أو غير ذلك ، أتّم ولو كان شوطا.
الرابع : لو ظنّ إتمام سعيه فأحلّ وواقع أهله ، أو قلّم أظفاره ثمَّ ذكر انّه نسي شوطا أتمّ. وفي الروايات : يلزمه دم بقرة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو ظنّ إتمام سعيه فأحلّ وواقع أهله ، أو قلّم أظفاره ، ثمَّ ذكر انه نسي شوطا أتمّ ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة.
أقول : روى عبد الله بن مسكان (في الموثق) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظنّ انّما سبعة ، فيذكر بعد ما أحلّ وواقع انّه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (١) وروى سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثمَّ رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه فقلم أظافره وأحلّ ، ثمَّ ذكر انه سعى ستة أشواط ، فقال : ان كان يحفظ انه سعى ستة أشواط ، فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ما ذا؟ قال : دم بقرة (٢) وهذا مذهب المفيد (٣) وأحد قولي الشيخ (٤) وفتوى العلامة (٥) وفخر المحققين (٦)
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (١٠) باب الخروج الى الصفا ص ١٥٣ الحديث ٣٠.
(٢) التهذيب : ج ٥ (١٠) باب الخروج الى الصفا ص ١٥٣ الحديث ٢٩.
(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ١٦ قال : وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط الى أن قال : فقصّر وجامع وجب عليه دم بقرة إلخ.
(٤) النهاية : باب السعي بين الصفا والمروة ص ٢٤٥ س ٨ قال : وان واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة إلخ.
(٥) قال في القواعد : في أحكام السعي ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمَّ
(٦) قال في القواعد : في أحكام السعي ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمَّ