كان ممّن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه. وحدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها ، كلّ جمرة بسبع حصيات مرتبا ، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها. ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا. ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة ، وما ليومه بعد الزوال.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وحدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل ، وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
أقول : هنا مسائل :
(أ) وجوب المبيت ليالي التشريق بـ «منى» هو المشهور بين الأصحاب. وقال الشيخ في التبيان باستحبابه (١) وهو نادر.
(ب) على تقدير الوجوب ، لو خالف وبات بغيرها ، فان كان متقيا وكان خروجه قيل غروب الشمس وجب عليه شاتان ، وان لم يكن متقيا ، أو كان خروجه منها بعد الغروب ، يلزمه ثلاث شياه. وهذا التفصيل هو المشهور ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والمصنف (٣) وأحد قولي
__________________
(١) التبيان : ج ٢ ص ١٥٤ في تفسيره لآية ١٩٦ من سورة البقرة قال : ومناسك الحج تشتمل على مفروض ومسنون الى أن قال : والمسنونات : الجهر بالتلبية واستلام الأركان وأيام منى إلخ.
(٢) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ص ٣٧٨ س ٢ قال : ولا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.