فلا حرج. ولو حجّ في القابل استحبّ القضاء ، ولو استناب جاز ، وتستحب الإقامة بـ «منى» أيّام التشريق. ويجوز النفر في الأوّل ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر. ولو لم يتّق تعيّن عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر. ومن نفر في الأوّل ، لا ينفر الّا بعد الزوال ، وفي الأخير يجوز قبله. ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك. والتكبير بـ «منى» مستحب ، وقيل : يجب (١) ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة. ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت ، وعلى الرخامة الحمراء ، والطواف بالبيت ، واستلام الأركان ، والمستجار ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الحناطين ، والدعاء ، والسجود مستقبل القبلة ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. ومن المستحب التحصيب ، والنزول بالمعرّس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، والعزم على العود.
ومن المكروهات : المجاورة بمكّة ، والحج على الإبل الجلالة ، ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة. والطواف للمجاور
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والتكبير بـ «منى» مستحب ، وقيل : يجب.
أقول : المشهور عند علمائنا الاستحباب ، قاله ابن إدريس (١) والمصنف (٢)
__________________
(١) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص ١٤٤ س ١٦ قال : وينبغي أن يكبّر الإنسان بـ «منى» إلخ.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.