التمتع ، ويلزمه الدم ويصحّ الاتّباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلّا عمرة واحدة ، ولم يقدّر (علم الهدى) بينهما حدّا (١) والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصح إلّا في أشهر الحج. ويتعيّن فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة ، وليس فيها طواف النساء. وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج ، لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل الى عرفات ، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدّد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الاولى.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلّا عمرة واحدة ، ولم يقدّر «علم الهدى» بينهما حدّا.
أقول : في المسألة أربعة أقوال حكاها المصنف :
فالأوّل : قول الشيخ في النهاية (١) والتقي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في المختلف (٥) لأنّ هذه أحكام متلقاة من الشارع ، فيجب المصير إلى
__________________
(١) النهاية : باب العمرة المفردة ص ٢٨١ س ١ قال : ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر إذا تمكن من ذلك إلخ.
(٢) الكافي : فصل في العمرة المبتولة ص ٢٢١ س ٣ قال : وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه الى الاعتمار في كل شهر مرة.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان العمرة ص ٦٩٥ س ١٧ قال : والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر.
(٤) الشرائع : كتاب العمرة ، الرابع في أقسامها قال : ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقلّه عشرة أيام.
(٥) المختلف : كتاب الحج ص ١٥٠ س ١٤ قال بعد تزييف قول السيد وابن إدريس ونقل الأخبار الدالة على الشهر : وكل ذلك يدلّ على اعتبار الشهر بين العمرتين.