المقصد الثالث في اللواحق
وهي ثلاثة :
الأوّل : في الإحصار والصدّ.
المصدود من منعه العدو. فاذا تلبس بالإحرام فصدّ نحر هديه وأحلّ من كل شيء.
ويتحقّق الصدّ مع عدم التمكّن من الوصول إلى مكة ، أو الموقفين ، بحيث لا طريق غير موضع الصدّ ، أو كان ، لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج الواجب مع الصدّ ، ويسقط المندوب.
______________________________________________________
المقصد الثالث في اللواحق
وهي ثلاثة :
الأوّل : الإحصار والصدّ :
مقدّمة : الحصر في اللغة المنع ، وورد في الآية كذلك. قال تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١) أي منعتم : وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض. والصدّ بمانع العدو. والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء : هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له ، فان كان هذا المنع بالمرض سمّي حصرا ، وان كان بالعدو سمّي صدّا ، ولكلّ منهما أحكام. فان منع المكلف بهما تخيّر في التحلل من أيّهما شاء ، وانما فرّق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما ، وذلك من وجوه :
(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصدّ موضعه ، والمحصر لا يحلّ حتى يبلغ
__________________
الحجّ والعمرة ويوم عرفة ص ٩٨٣ الحديث ٤٣٧.
(١) البقرة : ١٩٦.