ولا يصح التحلل إلّا بالهدي ونية التحلّل وهل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان ، أظهرهما : انه لا يسقط (١) وفائدة الاشتراط
______________________________________________________
(ب) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي ، ومن ليس كذلك يحلّ ولا دم عليه ، وهو قول أبي علي (١).
(ج) وجوبه مطلقا ولا يحلّ الّا به وهو قول الشيخ (٢) وبه قال القاضي (٣) وابن حمزة (٤) وسلار (٥) والتقي (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨) لصحيحة معاوية (٩).
قال طاب ثراه : وهل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما انّه لا يسقط.
__________________
(١) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٤٨ س ٢٠ قال : مسألة قال ابن الجنيد : من لم يكن عليه ولا معه هدي إلخ.
(٢) النهاية : باب المحصور والمصدود ص ٢٨٢ س ١٨ قال : وأمّا المصدود الى أن قال : ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه.
(٣) المهذب : ج ١ باب الصدّ والإحصار ص ٢٧٠ س ١٢ قال : فاذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هديه في الموضع الذي صدّه العدو فيه إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان احكام المحصر والمصدود ص ٦٩٥ س ١ قال : والصدّ بالعدو لم يخلّ اما صدّ ظلما أو غير ظلم إلخ.
(٥) المراسم : ذكر أقسام الحج ص ١١٨ س ٩ قال : فاما لمصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى اليه.
(٦) الكافي : الحج ص ٢١٨ س ١١ قال : وإذا صدّ المحرم بالعدو الى أن قال : والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٨ س ٢٣ قال بعد نقل قول ابن حمزة وسلار وأبي الصلاح وابن البراج : وهو الأقرب.
(٩) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب الزيادات في فقه الحج ص ٤٢١ الحديث ١١١.