جواز التحلّل من غير توقع وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان : أشبههما أنه يجزئ.
______________________________________________________
على المحصر في حجة الإسلام حتى يبلغ محلّه وأجاز التحلّل في الحال في حجّ التطوع حتى من النساء (١) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السّلام (٢).
قال طاب ثراه : وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان : أشبههما انه يجزئ.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الإحصار ، وهو مذهب الشيخ (٣) وسلار (٤) والتقي (٥) والقاضي (٦) واختاره المصنف (٧) وعليه الأكثر.
(ب) عدم الاكتفاء به ، بل لا بدّ من هدي آخر ، أوجبه الإحصار عملا بالآية ، قاله الفقيهان (٨) وبه قال أبو علي : إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره ، والّا
__________________
بلغ الهدي محله فيحلق رأسه.
(١) المراسم : ذكر أقسام الحج ص ١١٨ س ٤ قال : فامّا المحصور بالمرض الى أن قال : يجب بقاؤه على إحرامه الى أن يبلغ الهدي محلّه إلخ.
(٢) لاحظ عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٧٠ الحديث ٧٤ وما علق عليه.
(٣) النهاية : باب المحصور والمصدود ص ٢٨١ س ١٢ قال : فان كان قد ساق هديا الى أن قال : فاذا بلغ الهدي محلّه قصّر من شعره إلخ.
(٤) المراسم : ذكر أقسام الحجّ ص ١١٨ س ٤ قال : واما المحصور بالمرض الى أن قال : يجب بقاؤه على إحرامه الى ان يبلغ الهدي محله إلخ.
(٥) الكافي : الحج ص ٢١٨ س ١١ قال : وإذا صدّ المحرم الى أن قال : فلينفذ القارن هديه إلخ.
(٦) المهذب : ج ١ باب الصدّ والإحصار ص ٢٧٠ س ١٤ قال : والمحصور الى أن قال : إن كان قد ساق هديا أن يبعث به الى مكّة إلخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٨ وفي الفقيه : (٢١٠) باب المحصور والمصدود ص ٣٠٥ س ٣ قالا : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه إلخ.