والبحث في المعتمر ـ إذا صدّ عن مكة ـ كالبحث في الحاج.
والمحصر هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو «منى» إن كان حاجا و «مكة» إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلّا من النساء حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إنّ كان ندبا.
ولو بان أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه ، لا.
ولو أحصر فبعث ثمَّ زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صحّ حجّه ، وإن فأتاه تحلّل بعمرة ، ويقضي الحج ان كان واجبا والّا ندبا.
______________________________________________________
أجزأ (١) ، واختاره العلامة في المختلف (٢).
(ج) وجوب هدي للإحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه ، واجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد (٣).
قال طاب ثراه : ولو بان أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عمّا يمسك عنه المحرم؟ الوجه ، لا.
أقول : يريد أن المحصر إذا بعث بهديه ، أو بثمنه ليشتري ويذبح ويتحلّل وقت
__________________
(١) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر.
(٢) المختلف : كتاب الحج ص ١٤٧ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر.
(٣) القواعد : كتاب الحج ص ٩٣ قال : المطلب الثاني ، المحصر الى أن قال : فاذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه.