والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع. وقيل : في الشهر الداخل (١) وقيل : لو أحصر القارن حجّ في القابل قارنا ، وهو على الأفضل الّا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المانع ، وقيل : في الشهر الداخل.
أقول : الأوّل اختيار المصنّف (١) والشيخ في التهذيب (٢) لصحيحة معاوية عن ـ الصادق عليه السّلام : وان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة (٣) ورواية رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال : خرج الحسين عليه السّلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السقيا (٤) فبرسم (٥) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السّلام ابني وربّ الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حمّوا له الماء ، فأكبّ عليه فشرب منه ، ثمَّ اعتمر بعد (٦) وبهذه الرواية تمسّك سلار في جواز التحلّل للمحصر مكانه (٧).
وأكثر الأصحاب على الثاني ، وهو راجع الى الخلاف المتقدّم في أقلّ زمان يكون بين العمرتين.
قال طاب ثراه : وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل ، الّا أن يكون القران متعيّنا عليه بوجه.
__________________
(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢ قطعة من حديث ١١١.
(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢ قطعة من حديث ١١١.
(٤) السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع ، بينهما ممّا يلي الجحفة تسعة عشر ميلا ، وقال ابن الفقيه : السقيا من أسافل أودية تهامة ، وقال ابن الكلبي : لما رجع تبّع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل السقيا وقد عطش فأصابه بها مطر ، فسماها السقيا (معجم البلدان : ج ٣ ص ٢٢٨).
(٥) برسم أحدث فيه البرسام ، التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم).
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٢١٠) باب المحصور والمصدود ص ٣٠٥ الحديث ٤.
(٧) المراسم : ذكر : أقسام الحج ص ١١٨ س ٤ قال : فاما المحصور بالمرض الى أن قال : وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه.