وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محلّه ، ولا يلبّي لكن يكفّر لو أتى بما يكفّر له المحرم استحبابا.
______________________________________________________
أقول : القائل هو الشيخ (١) وتبعه ابن حمزة (٢) وهو قول الأكثر ، وقال ابن إدريس يأتي بما شاء (٣) وفصّل المصنّف فقال : ان كان القران متعيّنا بنذر وشبهه : وجب أن يأتي بمثله والّا تخيّر (٤) وتبعه العلامة (٥).
احتج الأوّلون بصحيحتي محمّد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السّلام انهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قالا : لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (٦) وحملها الباقون على الاستحباب ، أو على تقدير التعيين.
قال طاب ثراه : وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لا شعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه ، ولا يلبّي ، لكن يكفّر لو أتى بما يكفّر له المحرم استحبابا.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١٥ قال : والمحصور ان كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج عنه.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان احكام المحصر والمصدود ص ٦١٤ س ٣٥ قال : وإذا قضى دخل في مثل ما خرج عنه.
(٣) السرائر : باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥٢ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ وتزييفه : وبما شاء يحرم في المستقبل.
(٤) الشرائع : في الإحصار والصدّ ، والمحصر هو الذي يمنعه المرض الى أن قال : والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل الّا قارنا وقيل : يأتي بما كان واجبا وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه إلخ.
(٥) المختلف : كتاب الحجّ ص ١٤٨ س ٧ قال : والأقرب أن نقول : ان تعين عليه نوع وجب عليه الإتيان به والّا تخيّر إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٣ الحديث ١١٤.