الثاني : في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع.
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع ، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده وفيها ضعف. ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام ، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة ، لا ذبحها.
وانما يحرم على المحرم صيد البرّ.
وينقسم قسمين :
(الأوّل) ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه (١) وبمضمونها عمل الفقيه (٢) وابن حمزة (٣) والأكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما ، فليقتله وان لم يردك فلا ترده (٤) ولأصالة براءة الذمة.
__________________
الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩ و ١٢٠.
(١) الكافي : ج ٤ باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ص ٢٣٧ الحديث ٢٦.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠١ س ١٦ قال : وقال علي بن بابويه : وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا.
(٣) الوسيلة : في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ١١ قال : فالموذي لا يلزم بقتله شيء سوى الأسد إذا لم يرده إلخ.
(٤) الكافي : ج ٤ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ص ٣٦٣ الحديث ١.