الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فان لم يجد فضّ ثمن البدنة على البر واطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مدّين يوما ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
الثاني : في بقرة الوحش ، بقرة أهلية. فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كلّ مسكين مدّين. ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما ، فان عجز صام تسعة أيّام. وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
أقول : المشهور مساواة الحمار للبقرة ، وهو مذهب الشيخ (١) والتقي (٢) والحسن (٣) والقاضي (٤) وابن إدريس (٥) وقال الصدوق : في حمار الوحش بدنة (٦) وخيّر ابن
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٣ قال : وان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة.
(٢) الكافي : وامّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٣٠٥ س ١٣ قال : وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٣٤ قال : وممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل.
(٤) المهذب : ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٣ س ١٣ قال : واما ما يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش أو بقرة وحش.
(٥) السرائر : باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٥ قال : فان قتل حمار وحش أو بقرة وحش كان عليه دم بقرة.
(٦) المقنع : باب الحج ص ٧٧ س ١٧ قال : فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة.