الثالث : الظبي ، وفيه شاة ، فان لم يجد فضّ ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة ، كل مسكين مدّين ، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها. فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيّام. والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو أظهر
______________________________________________________
الجنيد بينها وبين البقرة (١) وقال ابن حمزة : فيه بقرة ولم يذكر له بدلا (٢) والسيد وسلار لم يذكرا حكم الحمار.
قال طاب ثراه : والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو أظهر.
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الجمل والخلاف (٣) وهو أحد قولي العلامة (٤) والترتيب مذهب الشيخ في النهاية (٥) وابن بابويه (٦) والحسن (٧)
__________________
(١) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٣٣ قال : وقال ابن الجنيد ، في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة.
(٢) الوسيلة : في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال : والبقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش.
(٣) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٢ قال : واختلف أصحابنا الى أن قال : والذي يقوى في نفسي وأفتي به القول فيها بالتخيير والى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف والجمل والعقود إلخ. لا حظ الخلاف : مسألة ٢٦٨ والجمل والعقود : ص ٧٤ س ١١.
(٤) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠١ س ٢٣ قال : هل هذه الكفارة مخيّرة أو مرتّبة الى أن قال : وقد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم ، وقال في كتاب الصوم ص ٥٥ س ١٣ : لنا ان الأصل براءة الذمة من الترتيب.
(٥) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ٦ قال : فان لم يقدر. إلخ.
(٦ و ٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٥ ، في الكفارة قال : مسألة المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان الى أن قال : مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه الى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : الى ان قال : وهذا يدل على الترتيب إلخ. وفيه أيضا في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٢٣ قال : الأوّل التخيير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم.