وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي.
______________________________________________________
والسيّد (١) وهو اختيار المصنف (٢).
قال طاب ثراه : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وقيل : البدل فيهما كالظبي.
أقول : لا خلاف ان في كلّ من الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وانما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.
وتحقيق البحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : في بدل الظبي ، وفيه ثلاثة أقوال :
(الأوّل) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر ، وهو الحنطة ويقسّمه على الفقراء ، لكل مسكين مدّين ، فان زاد البر عن عشرة كان له الزائد ، وان نقص عن كفايتهم لم يلزمه الإتمام ، ولو عجز عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كلّ مسكين يوما ولو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ (٣) والمتأخّرون.
(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين ، فان لم يستطع صام ثلاثة أيّام قاله المفيد (٤) فقد خالف المشهور في شيئين :
(أ) إيجابه إطعام عشرة مساكين ، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.
(ب) إيجاب صوم ثلاثة أيّام ، مع عجزه عن الإطعام ، والمشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة ، وهو مذهب الحسن (٥) والسيد (٦) والصدوق في المقنع
__________________
(١) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ص ٩١ س ١٠ قال : انها مرتبة ، وقيل انّه مخير فيها.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٣ قال : فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على البرّ إلخ.
(٤) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٥ قال : وان صاد ظبيا الى أن قال : فان لم يجد أطعم عشرة مساكين.
(٥) المختلف في كفارات الإحرام : ص ١٠٣ س ٥ قال : وكذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم ثلاثة أيّام» السيد المرتضى وابن أبي عقيل.
(٦) المختلف في كفارات الإحرام : ص ١٠٣ س ٥ قال : وكذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم ثلاثة أيّام» السيد المرتضى وابن أبي عقيل.