ولو أصبح بنية الإفطار ، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل الشمس ، وأجزأه ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه.
الثاني : فيما يمسك عنه الصائم
وفيه مقصدان :
[المقصد الأول يجب الإمساك]
الأول : يجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع [قبلا ودبرا على الأشهر] (١)
______________________________________________________
الغروب ، فان كان قبل الزوال ولم يحدث ما يفسده أجزأه ، وإن كان بعده أمسك واجبا وعليه القضاء ، وكذا لو كان قبله وقد أحدث ما ينقضه ، فلو أفطر بعد ذلك كفر.
(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثمَّ أفطر ، فإن كان قبل الزوال ثمَّ ثبت فلا كفارة عن أحدهما ، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان ، وأما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان ، بل يوم الشك ، ولو أفطر بعد الزوال ثمَّ ثبت انه من رمضان ، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة ، ويحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه ، فيكفر عنه ، على ما هو عليه في نفس الأمر ، ويحتمل وجوبها عن القضاء ، لأنه الثابت ظاهرا وفي زعمه.
قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأشهر.
أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أمور :
(أ) الجماع في القبل ، وأطبق الأصحاب على تحريمه ، ووجوب الكفارة به ، وبه تظافرت الروايات (٢).
__________________
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في «المختصر» المطبوع.
(٢) لا حظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ٤ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيرهما.