الرابع : في بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، فلكلّ بيضة بكرة. وان لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا للبيت. فان عجز فعن كلّ بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين. فان عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم. وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا. ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : الخامس في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم (١) وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض فما نتج كان هديا (٢) ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : ما ذا يجب في البيض مع التحرك؟ قيل فيه : أربعة أقوال :
(أ) الإرسال ، قاله الفقيه (٣).
(ب) قال القاضي : فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة ، وقد تحرك فيها الفرخ فشاة (٤) والمصنف أوجب فيها من صغار الغنم (٥) كمذهب العلامة في القواعد (٦)
__________________
(١) الاستبصار : ج ٢ ص ٢٠٤ الحديث ٤ قال : ومن أصاب بيض نعامة فعليه مخاض من النعم ، ثمَّ أورد بعده الحديث ٥ مستدلا به على انّ حكم بيض القطاة حكم بيض النعام.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ، ص ٣٥٦ الحديث ١٥٠ و ١٥١.
(٣) المقنع : باب الحج ص ٧٨ قال : فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم إلخ.
(٤) المهذب : ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٤ س ٣ قال : أو يصيب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيها الفرخ إلخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) القواعد : في كفارات الإحرام ص ٩٤ ، قال : الخامس في كسر كلّ بيضة من القطا من صغار