كثيرا فدم شاة ، ولو لم يمكن التحرّز منه فلا اثم ولا كفارة.
ثمَّ أسباب الضمان إمّا مباشرة ، وإمّا إمساك ، وإمّا تسبيب.
أمّا المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر. وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحلّ.
ولو أصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة ، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويّا فربع الفداء ، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثّر فيه أم لا.
______________________________________________________
المقنع (١) وبه قال الشيخ في التهذيب (٢) وقال أبو علي : كفّ طعام أو تمرة (٣) والمعتمد الأوّل لصحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية ، قال : كفّ من طعام (٤).
قال طاب ثراه : ولو جهل حاله ففداء كامل ، قيل : وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا.
أقول : القائل بذلك الشيخ رحمه الله (٥) وعليه الأصحاب ، ولم يجزم به المصنف (٦) ، ولعلّه نظر الى أصالة عدم التأثير ، وأصالة براءة الذمة.
والحاصل : ان الرامي لا يخلو إمّا أن يعلم الإصابة ، أو يعلم عدمها ، أو يجهلها.
وإذا علم الإصابة ، لا يخلو إمّا أن يعلم تأثيرها أولا. وإذا علم تأثيرها ، فإمّا أن
__________________
س ٧ قال : وان قتل عظاية فعليه ان يتصدّق إلخ.
(١) المقنع : باب الحج ص ٧٩ س ١١ قال : فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام.
(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٤٥ الحديث ١٠٧.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٤ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : كفّ من تمر أو طعام.
(٤) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٤ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : كفّ من تمر أو طعام.
(٥) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٨ س ١ قال : فان لم يعلم هل أثّر فيه أو لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء.
(٦) لا حظ عبارة المختصر النافع.