وقيل : في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كلّ واحدة ربع ، وفي المستند ضعف.
______________________________________________________
الربع ، ومع عدمه الفداء (١) ، وهو قسمان. وعند التقي الصدقة بشيء مع البرء ومع عدمه الأرش (٢) فالشيخ سوّى بين الكسر والجرح ، والروايات وردت بالكسر (٣) واختار العلامة في المختلف الصدقة بشيء مع البرء ولم يذكر حكم عدم البرء (٤) وقال في التحرير : ولو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره ، ثمَّ إن رآه سويّا بعد ذلك وجب الأرش (٥) وقال في التذكرة : لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره ، ثمَّ قال بعد كلام : ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش وقال الشيخ : يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة ، لأنّه مفض إلى تلفه (٦).
قال طاب ثراه : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي كلّ واحدة ربع ، وفي المستند ضعف.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في كل واحدة من العينين واليدين والرجلين نصف القيمة ، وفيهما
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٨ س ٢ قال : فإن أثر فيه بان دماه أو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
(٢) الكافي : الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال : ومن رمى صيدا الى أن قال : وإن رآه سليما تصدق بشيء.
(٣) التهذيب : ٥ ـ ٣٥٩.
(٤) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ١٢ قال : فالاعتماد على قول المفيد (أي لزوم الصدقة بشيء مع البرء).
(٥) التحرير : في أسباب الضمان ص ١١٧ س ١٦ قال (ز) لو جرح الصيد إلخ.
(٦) التذكرة : ج ١ في أسباب الضمان ص ٣٤٨ س ١٤ قال : مسألة لو جرح الصيد إلخ.