ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء. ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ : دم وقيمتان. (١) ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأمّا اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه. ولو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم. وما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المحل.
______________________________________________________
والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قلت له : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ، قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه ، قال : عليه نصف قيمته يتصدق به (١).
(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف (٢) لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه ، واستضعف سند الرواية.
(ج) الصدقة بشيء قاله الفقيه (٣) والمفيد (٤) وتلميذه (٥).
قال طاب ثراه : ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ : دم وقيمتان.
أقول : فتوى الشيخ في المبسوط ، أنّ عليه دما وقيمتين ، فالدم جزاء الطير وموجبه
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٧ قطعة من حديث ٢٦٧.
(٢) و
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٢٨ قال : والأقرب الأرش. وقال فيه أيضا : وقال شيخنا علي بن بابويه : يتصدّق بشيء.
(٤) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٩ س ٨ قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق يصدقة.
(٥) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال : ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدّق بصدقة.