وأمّا التسبيب : فاذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف والبيضة بربع ، وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
______________________________________________________
الإحرام ، وقيمة للحرم واخرى لاستصغاره (١) وجزم به المصنف في الشرائع (٢) والعلامة في القواعد (٣).
وفي رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم (٤).
والضمير في الهاء في «استصغاره» هل هو راجع الى الصيد؟ أو الى الحرم؟ احتمالات.
وتظهر الفائدة فيما لو فعل ذلك في الحلّ ، فان قلنا بالثاني لم يجب سوى الفداء ، وان قلنا بالأوّل وجب معه قيمة.
ويمكن أن يقال : المراد استصغار الطير ، لا مطلقا ، بل الطير الذي يكون في الحرم ، وافتى المصنف في الشرائع بقول الشيخ (٥) وفي النافع بالرواية ، وهي ما رواه معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيم (٦).
قال طاب ثراه : وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٣٤٢ س ٧ قال : ومن ضرب بطير في الأرض.
(٢) الشرائع : المباشرة ، قال : ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم واخرى لاستصغاره
(٣) القواعد : البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص ٩٦ س ١ قال : ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٧٠ الحديث ٢٠٣.
(٥) تقدّم آنفا نقله عن الشرائع.
(٦) تقدّم نقله آنفا ، وتمام الحديث (قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إيّاه).