وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة. ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كلّ واحد منهما فداء.
ولو أو قد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء. ولو قصدوا ذلك لزم كلّ واحد فداء.
ولو دلّ على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه.
______________________________________________________
أقول : المشهور بين الأصحاب هو قول الشيخ (١) لأنّه مع عدم الهلاك لم تحصل منه جناية على الصيد ، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثّر فيه. وقيل : بل يضمن بنفس الاغلاق عملا بإطلاق الروايات المتضمّنة لوجوب الجزاء بنفس الاغلاق. وحملت على التلف أو جهل الحال كما لو رمى الصيد وأصابه وجهل تأثيره.
قال طاب ثراه : وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة.
أقول : هذا القول للفقيه (٢) وتبعه الشيخان (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥)
__________________
(١) النهاية : باب ما يجب على المجرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٤ س ١٢ قال : ومن أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت إلخ.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٣٦ قال : مسألة قال الشيخان وعلي بن بابويه : الى أن قال : من نفر حمام الحرم إلخ.
(٣) المقنعة : باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٧ قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إلخ وفي النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٤ س ١٧ قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إلخ.
(٤) المهذب : ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢٣ س ١٨ قال : فأما الذي يجب فيه شاة الى أن قال : أو ينفر ذلك إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ٣٧ قال : والشاة تلزم الى أن قال : وبإطارتها عنه وقد رجعت ، وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة.