ومن أحكام الصيد مسائل :
الأولى : ما يلزم المحرم في الحلّ والمحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرّر خطأ دائما ، ضمن ، ولو تكرّر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : انه لا يضمن (١).
______________________________________________________
وسلار (١) وابن إدريس (٢) وقال أبو علي : من نفر طيورا كان عليه لكلّ طائر ربع قيمة (٣) والظاهر أنّ مراده إذا رجعت ، لأنّ مع عدم الرجوع يكون متلفا ، فيجب عليه لكلّ واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب : ولم أجد به حديثا مسندا (٤).
قال طاب ثراه : ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما انّه لا يضمن.
أقول : ذهب الشيخ في كتابي الفروع الى تكريرها (٥) وتبعه ابن إدريس (٦)
__________________
(١) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٠ س ٦ قال : وثالثة ما فيه دم شاة الى أن قال : وفيمن نفر حمام الحرم إلخ.
(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٣٢ قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت ، فان لم يرجع كان عليه لكل طير شاة.
(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته.
(٤) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٥٠ قال بعد نقل قول المقنعة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا.
(٥) المبسوط : ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٤٢ س ١٢ قال : المحرم إذا تكرّر منه الصيد الى أن قال : وان كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك ، وفي الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٢٥٩ قال : إذا عاد الى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا.
(٦) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٢ س ١٩ قال : وكلّما تكرّر من المحرم