الثالثة : لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ، ضمن كلّ بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كلّ بيضة درهما.
______________________________________________________
واختاره المصنف (١) والروايات بالوجهين (٢).
قال طاب ثراه : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ، ضمن كلّ بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
لفت نظر
لمّا كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة ، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ ، ففي النسخة المختارة وهي (ألف) هكذا :
أقول : إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ، كان على المحل الإثم ، لمساعدته على فعل المحرم ، ثمَّ لا يخلو إمّا أن يكون ذلك في الحرم ، أو في الحل ، وعلى التقديرين فالبيض امّا أن يكون مطبوخا ، أو نيئا ، فان كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.
فالشاة على المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك ، لأنّ المسلوق (٣) وان كان تالفا الّا أنّه يجرى مجرى لحم الصيد المذبوح ، وهو محرم على المحرم ، وأوجب الشارع فيه الفداء ، أو قيمة المأكول على الخلاف المشهور ، وهنا المقدّر الشرعي شاة بالإجماع ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم ، ولا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.
وهنا سؤالان :
الأوّل : انّ البيض إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك وعدمه ، وحينئذ يجب
__________________
(١) لا حظ عبارة المختصر النافع.
(٢) الوسائل : ج ٩ ، كتاب الحج ، الباب ٤٧ و ٤٨ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٣) سلقت البيض سلقا إذا غليته بالنار (مجمع البحرين لغة سلق).