الرابعة : لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه.
الخامسة : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما :
يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
______________________________________________________
المحرم للأكل ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة والتسبيب ، وحينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال ، والظاهر عدمه.
الثالثة : لو اشتراه المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل ، وهو درهم ، أو ما يجب على المحرم وهو شاة ، أو لا يجب عليه شيء سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.
الرابعة : لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم ، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه وخروجه عن النص؟ الأقوى الأوّل ، لأنّ السبب إعانته للمحرم ، ولا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.
الخامسة : هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات ، نظر.
قال طاب ثراه : ولو اضطر إلى أكل صيد وميتة فروايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه ، وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول : التفصيل وهو الأكل من الصيد مع القدرة على الفداء ، ومن الميتة مع العجز. مذهب الشيخ (١) وأبي علي (٢) والقاضي (٣) وقال الصدوق في المقنع : إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فإنه يأكل الصيد (٤) وقد روي في حديث آخر انّه
__________________
(١) النهاية : ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ١ قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد إلخ.
(٢) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١٠٩ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة إلخ.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الحج ص ٢٣٠ س ١٢ قال : وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد إلخ.
(٤) المقنع : باب الحج ص ٧٩ س ٢ قال : وإذا اضطر المحرم الى صيد وميتة فإنّه يأكل الصيد ويفدي